الوقائع المصرية - العدد 174 تابع (ب) - السنة 185هـ
الأحد 10 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 29 يولية سنة 2012م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 2445 لسنة 2012

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رمق 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى لتغذية محطة كهرباء بنها قطر 24 بوصة بمحافظة القليوبية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 997 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت لمدة اثنى عشر شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى لتغذية محطة كهرباء بنها قطر 24 بوصة؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة فى 17/ 4/ 2012؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس وكيل أول وزراة البترول لشئون الغاز والسيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة؛

قـرر:

مادة أولى - مد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 997 لسنة 2011 لمدة اثنى عشر شهراً أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب من تاريخ انتهاء القرار المشار إليه.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 19/ 6/ 2012

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ عبد الله غراب