الجريدة الرسمية - العدد 32 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
24 رمضان سنة 1433هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2012م

إعلان دستورى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 17 من يونيه سنة 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يلغى الإعلان الدستورى الصادر فى 17 من يونيه سنة 2012

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (25) فقرة (2) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 النص الآتى:
ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (56) من هذا الإعلان.

(المادة الثالثة)

إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يومًا جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده.
وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان سنة 1433هـ
                (الموافق 12 أغسطس سنة 2012م).

محمد مرسى