الجريدة الرسمية - العدد 34 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
5 شوال سنة 1433هـ، الموافق 23 أغسطس سنة 2012م<

قرار بقانون رقم 85 لسنة 2012
فى شأن تعديل المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12/ 8/ 2012؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 النص الآتى:
لا يجوز الحبس الإحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1433هـ
            (الموافق 23 أغسطس سنة 2012م).

محمد مرسى