الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 185هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1433هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 3436 لسنة 2012
بتاريخ 22/ 8/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 لسنة 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 لسنة 2004 بإصدار بعض ضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية البر الإسلامية بأخميم للموافقة على إنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة بسوهاج؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد التجارية بجلسة 11/ 10/ 2009 على الخطة الدراسية؛
وعلى موافقة اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة قطاع المعاهد التجارية على بدء الدراسة بالمعهد اعتبارًا من العام الدراسى 2012/ 2013؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة بسوهاج ويتبع جمعية البر الإسلامية.
مادة 2 - يتكون المعهد من شعبة إدارة المنشآت الصناعية.
مادة 3 - يتم قبول الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يُقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
1 - الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2 - الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات.
3 - الثانوية الفنية للإدارة والخدمات.
4 - الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات.
5 - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
6 - دبلوم المعاهد الفنية التجارية.
7 - دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام خمس سنوات.
8 - دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط المناهج الدراسية التى أقرتها لجنة قطاع المعاهد التجارية.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - تبدأ الدراسة بالشعبة اعتبارًا من العام الدراسى 2012/ 2013 بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبل لجنة المعاينة.
مادة 9 - يفوض رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 11 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد