الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 185هـ
السبت 21 شوال سنة 1433هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 3825 لسنة 2012
بتاريخ 30/ 8/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 لسنة 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 309 لسنة 2004 بإصدار بعض إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية العلوم والتكنولوجيا والأعمال الخيرية بالموافقة على إنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بتاريخ 9/ 8/ 2010 على مشروع اللائحة الداخلية والخطة الدراسية للمعهد؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بالتفويض على بدء الدراسة بالمعهد اعتبارًا من العام الدراسى 2012/ 2013؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، ويتبع جمعية العلوم والتكنولوجيا والأعمال الخيرية.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام الآتية:
1 - الهندسة الكهربية "الاتصالات والإلكترونيات".
2 - الهندسة الميكانيكية "هندسة صناعية".
3 - الهندسة المدنية "هندسة التشييد والبناء".
مادة 3 - يتم قبول الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 4 - مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية يمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 5 - يُقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
1 - الثانوية العامة (علمى رياضة) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
2 - الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات.
3 - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية.
مادة 6 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط المناهج الدراسية المعتمدة من لجنة القطاع.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - تبدأ الدراسة بالشعبة اعتبارًا من العام الدراسى 2012/ 2013 بعد استكمال النصاب القانونى لأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبل لجنة القطاع وهى (200) طالب.
مادة 9 - يفوض السيد المهندس رئيس قطاع التعليم فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 11 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد