الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 185هـ
الثلاثاء 2 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2012م

محافظة حلوان
قرار رقم 429 لسنة 2011
فى شأن مشروع ضم قطع الأراضى أرقام (52، 53، 84، 85)
من تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى البساتين ودار السلام
المعتمد بالقرار رقم 464 لسنة 2000 - زهراء المعادى

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى القرار الوزارى رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق إدارة التخطيط والتنمية العمرانية فى شأن ضم قطع الأراضى أرقام (52، 53، 84، 85) من تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى البساتين ودار السلام المعتمد بالقرار رقم 464 لسنة 2000 - زهراء المعادى - محافظة حلوان وموافقتنا بتاريخ 3/ 1/ 2011؛
وعلى كتاب السيد مدير مديرية الإسكان والمرافق الوارد بتاريخ 9/ 3/ 2011 متضمنًا الإشارة إلى سداد كافة المستحقات المالية فى حينه؛

قـرر:

مادة أولى - اعتماد مشروع ضم قطع الأراضى أرقام (52، 53، 84، 85) من تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى البساتين ودار السلام المعتمد بالقرار رقم 464 لسنة 2000 - زهراء المعادى - محافظة حلوان.
مادة ثانية - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادر من الجمعية بالالتزام بمشروع الضم المبين على الرسم.
مادة ثالثة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة بقرار التقسيم رقم 464 لسنة 2000
مادة رابعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بأنه لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
مادة خامسة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بأنه لا يجوز تجزئة أو ضم أى قطعة أكثر من ذلك.
مادة سادسة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 200 لسنة 2010
مادة سابعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بتنفيذ جميع أعمال المرافق العامة.
مادة ثامنة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بتحمل جميع التعويضات والمطالبات والدعاوى من قبل الغير التى قد تنتج عن هذا الضم دون محافظة حلوان.
مادة تاسعة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بأنه لم يسبق أى تعامل على القطع موضوع الضم.
مادة عاشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق بالتقسيم.
مادة حادية عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بعدم تعديل القطع المنضمة.
مادة ثانية عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بالبناء على نسبة لا تتجاوز النسبة الواردة بالاشتراطات البنائية للمنطقة.
مادة ثالثة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بالالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها قبل صرف التراخيص وتحديدها بالتنسيق مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة.
مادة رابعة عشرة - الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الجمعية بسداد مقابل التحسين.
مادة خامسة عشرة - يحظر التعامل على القطع المشار إليها بعد الضم إلا من خلال الصادر لصالحهم قرارات التخصيص أو من ينوب عنهم قانونًا.
مادة سادسة عشرة - يتم الالتزام من جانب الصادر لصالحهم قرار الضم بسداد أية رسوم مالية مستحقة وذلك قبل السير فى إجراءات صرف الترخيص وأخصها مقابل التحسين.
مادة سابعة عشرة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين