الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 185هـ
الأحد 14 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 30 سبتمبر سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 3696 لسنة 2012
بتاريخ 26/ 8/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2888 لسنة 2010 بإنشاء معهد العجمى العالى لإدارة المنشآت الصناعية ويتبع جمعية الحمد العلمية والثقافية والدينية؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية الحمد العلمية والثقافية والدينية؛
وعلى قرار اللجنة العليا للمعاهد الخاصة بجلسة 9/ 7/ 2012؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزارى رقم 2888 لسنة 2010 بإنشاء معهد العجمى العالى لإدارة المنشآت الصناعية التابع لجمعية الحمد العلمية والثقافية والدينية، النص التالى:
"مادة 1 - ينشأ معهد العجمى العالى للعلوم الإدارية، ويتبع جمعية الحمد العلمية والثقافية والدينية".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد