الوقائع المصرية - العدد 224 - السنة 185هـ
الأحد 14 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 30 سبتمبر سنة 2012م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 540 لسنة 2012
بتاريخ 12/ 7/ 2012
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببنك التعمير والإسكان

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 133 لسنة 1987 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان برقم (283)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 21/ 9/ 2011 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 66 لسنة 2012 بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 6/ 2012 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 7/ 2012؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصى البندين (1، 2/ 1) من المادة (6) والمادة (11) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1، 2، 3، 4، 9/ 1) وصدر البند (5) من المادة (14) والمادتين (15، 16) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 6 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
1 - أجر الاشتراك:
( أ ) أجر الاشتراك الذى تصرف على أساسه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 1/ 2002 متضمنًا العلاوات الاجتماعية الممنوحة حتى هذا التاريخ مع زيادة فرضية قدرها (4%) مركبة سنويًا وبالنسبة لمن انضم لعضوية الصندوق بعد ذلك التاريخ هو الأجر الأساسى متضمنًا العلاوات الاجتماعية الممنوحة فى تاريخ انضمامه للصندوق مع زيادة فرضية قدرها (4%) مركبة سنويًا.
على أن يكون الحد الأقصى لهذا الأجر وفقًا للجدول التالى:

الدرجة الوظيفية الحد الأقصى (بالجنيه)
رئيس مجلس الإدارة 4000
نائب رئيس مجلس الإدارة -
مساعد العضو المنتدب
3500
رئيس قطاع 2000
مدير إدارة عامة 1750
مدير إدارة 1500
مدير مساعد 1250
رئيس قسم 1150
وكيل رئيس قسم 1050
مصرفى أول 900
مصرفى ثان 700
مصرفى ثالث 600
كاتب رابع 500
حرفى ( أ ) 400
حرفى (ب) 300

ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 1/ 2002 متضمنًا العلاوات الاجتماعية الممنوحة حتى هذا التاريخ مع زيادة فرضية قدرها (7%) مركبة سنويًا وبالنسبة لمن انضم لعضوية الصندوق بعد ذلك التاريخ هو الأجر الأساسى متضمنًا العلاوات الاجتماعية الممنوحة فى تاريخ انضمامه للصندوق مع زيادة فرضية قدرها (7%) مركبة سنويًا.
2 - الاشتراكات:
تتكون الاشتراكات مما يلى:
1 - اشتراكات شهرية يدفعها الأعضاء بواقع (17.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ ب).
مادة (11):
لا يتمتع بالمزايا المقررة فى هذا النظام سوى العاملين الحاليين بالبنك الذين قبلوا الاشتراك فى الصندوق قبل تاريخ العمل به، وأيضًا العاملين الذين يعينون فيما بعد بالبنك اعتبارًا من تاريخ تثبيتهم بشرط ألا يتجاوز عمر أى منهم عن 36 عامًا وأن يقر كتابة قبوله بهذا النظام منذ تاريخ التعيين وأداءه الاشتراكات المستحقة اعتبارًا من أول شهر التثبيت.
على أنه يجوز قبول من جاوز عمرهم هذا الحد بشرط سداد دفعة اشتراك تقدر بعدد شهور من أجر الاشتراك عند التعيين طبقًا للجدول التالى:

السن عند الاشتراك عدد شهور دفعة الاشتراك
37 4.07
38 10.63
39 17.39
40 24.35
41 27.65
42 30.76
43 33.65
44 36.31
45 38.68
46 40.73
47 42.42
48 43.70
49 44.51
50 44.81
51 44.53
52 43.59
53 41.91
54 39.41
55 35.98
56 31.50
57 25.83
58 18.82
59 10.28

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (14):
تصرف المزايا التأمينية التالية فى الأحوال المبينة فيما يلى:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائتين وأربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ).
2 - فى حالة انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع اثنى عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ) وذلك عن كل سنة خدمة بالجهة وبحد أدنى 55 شهرًا من هذا الأجر وبحد أقصى 240 شهرًا من ذات الأجر، ويسرى الحد الأدنى على الأعضاء المؤسسين الموجودين بخدمة الجهة فى تاريخ إنشاء الصندوق.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع اثنى عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ) وذلك عن كل سنة خدمة بالجهة وبحد أدنى 55 شهرًا من هذا الأجر وبحد أقصى 240 شهرًا من ذات الأجر.
4 - فى حالة انتهاء الخدمة أو انتهاء العضوية بسبب الاستقالة أو الفصل:
يرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
5 - فى حالة انتهاء الخدمة بقرار سيادى دون طلب العضو أو بسبب المعاش المبكر بشرط بلوغ العضو 45 عامًا:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع اثنى عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (6/ 1/ أ) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق بافتراض بلوغ سن الستين وبحد أقصى 240 شهرًا من ذات الأجر ثم تخفض بنسبة مدة الاشتراك الفعلى إلى مدة الاشتراك بافتراض بلوغ الستين ثم تصرف طبقًا للجدول الآتى على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية الاشتراكات المسددة من العضو:
.......................
9 - أحكام عامة عند حساب المزايا:
1 - الحد الأقصى للمزايا التأمينية فى جميع الحالات السابقة مبلغ أربعمائة وثمانين ألف جنيه.
مادة (15):
تحسب مدة التجنيد الإجبارى ضمن مدة الاشتراك بشرط سداد الاشتراكات المحددة بالمادة (6/ 2/ 1، 2) من هذا النظام.
مادة (16):
لا تزول صفة العضوية فى حالات الندب أو الإجازات الخاصة أو الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الدراسية والبعثات العلمية أو الاستدعاء أو الاستبقاء على أن يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة بالمادة (6/ 2) من هذا النظام وذلك خلال المدد المشار إليها وفى حالة عدم السداد يعامل وفقًا لأحكام المادة (7) من ذات النظام.
ثانيًا - إلغاء البند (6) من المادة (14) من الباب الثالث (المزايا).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير