الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 185هـ
الثلاثاء 16 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 2 أكتوبر سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 4250 لسنة 2012
بتاريخ 17/ 9/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1995 بالأحكام والضوابط بشأن المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بالأحكام والضوابط فى شأن المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى:
وعلى القرار الوزارى رقم 2439 لسنة 2007 بإنشاء معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة ويتبع جمعية الدلتا للعلوم والتنمية؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية الدلتا للعلوم والتنمية؛
وعلى تقرير اللجنة الفنية بالموافقة على اعتماد لائحة شعبة الهندسة المعمارية؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلسة رقم (8) بتاريخ 15/ 7/ 2012 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 2439 لسنة 2007 بإنشاء معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، النص التالى:
"مادة 2 - يتكون المعهد من ثلاثة أقسام على النحو التالى:
( أ ) هندسة الاتصالات والالكترونيات.
(ب) الهندسة المعمارية.
(جـ) الهندسة المدنية".
مادة 2 - يُطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية التى أقرتها لجنة القطاع.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى
دكتور/ مصطفى مسعد