الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
22 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 89 لسنة 2012
بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
مادة (1)

يعفى عفوًا شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.

مادة (2)

ينشر النائب العام والمدعى العام العسكرى كل فيما يخصه فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتى الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كشفًا بأسماء من شملهم العفو تطبيقًا للمادة السابقة.

مادة (3)

يكون لمن أغفل اسمه أن يتقدم بتظلم - بغير رسوم - للنائب العام أو المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو.
ويترتب على التظلم وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ويفصل فى التظلم فى موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا رأى النائب العام أو المدعى العام العسكرى رفضه، أحاله من تلقاء نفسه إلى لجنة الفصل فى التظلمات المنصوص عليها فى المادة الرابعة.

مادة (4)

تشكل لجنة أو أكثر للفصل فى التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض وعضوية أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة وآخر من المحكمة العليا للطعون العسكرية، يحددهم رئيس كل محكمة، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء.
وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
فإذا كان المتظلم محبوسًا، فصلت اللجنة فى أمر الحبس وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات.

مادة (5)

لا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل فى التظلمات بأى طريف من طرق الطعن.
ويترتب على رفض التظلم استئناف السير فى إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

مادة (6)

إذا لم يبدأ التحقيق فى إحدى الجرائم المنطبق عليها هذا القانون إلا بعد نشر الكشوف المبينة بالمادة الثانية ودفع المتهم بأن العفو يشمله ورأى النائب العام أو المدعى العام العسكرى غير ذلك رفع الأمر إلى لجنة الفصل فى التظلمات للفصل فيه.

مادة (7)

لا يؤثر العفو الممنوح وفقًا لهذا القرار بقانون على أى حقوق مدنية للغير عن الجرائم محل العفو.

مادة (8)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1433هـ
                (الموافق 8 أكتوبر سنة 2012م).

محمد مرسى