الوقائع المصرية - العدد 237 - السنة 185هـ
الثلاثاء 30 ذى القعدة سنة 1433هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 4494 لسنة 2012
بتاريخ 27/ 9/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1855 لسنة 2009 بإنشاء المعهد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس ويتبع الجمعية العربية لتنمية المجتمع ومكافحة البطالة؛
وعلى الطلب المقدم من الجمعية العربية لتنمية المجتمع ومكافحة البطالة؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين (1)، (2) من القرار الوزارى رقم 1855 لسنة 2009 بإنشاء المعهد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس التابع للجمعية العربية لتنمية المجتمع ومكافحة البطالة، النصان التاليان:
"مادة 1 - ينشأ المعهد العالى للهندسة ببلبيس ويتبع الجمعية العربية لتنمية المجتمع ومكافحة البطالة.
مادة 2 - "يتكون المعهد من الأقسام التالية:
1 - قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات.
2 - قسم الهندسة المعمارية.
3 - قسم الهندسة المدنية".
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد