الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون
15 شوال سنة 1433هـ، الموافق 2 سبتمبر سنة 2012م

مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012
بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

ينشأ نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى وتسرى أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المواليد ومن هم دون سن التعليم الأساسى من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، ويكون التأمين وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون إلزامًا.

(المادة الثانية)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للأطفال وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.

(المادة الثالثة)

يمول هذا النظام على النحو التالى:
الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع ثمانية جنيهات سنويًا عن كل طفل.
الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع 12 جنيهًا سنويًا عن كل طفل.
الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى.

(المادة الرابعة)

يقدم النظام الصحى المنشأ طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون الخدمات الآتية إلى الأطفال:
1 - الخدمات العلاجية والتأهيلية: وهى التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث وتشمل بصفة خاصة:
الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى جهات العلاج المحددة.
الخدمات الطبية على مستوى الإخصائى والاستشارى بما فى ذلك إخصائى الأسنان.
الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
وذلك كله طبقًا لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
2 - الخدمات الصحية الوقائية: التحصين ضد الأمراض على أن تتولى وزارة الصحة والسكان مسئولية توفير وتمويل كافة مستلزمات الخدمات الوقائية للأطفال.
وذلك كله طبقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار وزير الصحة والسكان.

(المادة الخامسة)

يكون علاج الطفل ورعايته طبيًا مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.

(المادة السادسة)

ينتهى انتفاع الطفل بالأحكام المشار إليها فى إحدى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا تم خضوعه لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
2 - إذا بلغ من العمر سبع سنوات ولم يتم قيده بالمدارس.

(المادة السابعة)

تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى الصادر رقم 89 لسنة 1975
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على الأطفال قبل السن المدرسى فى الهيئة العامة للتأمين الصحى بوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويفحص المركز المالى لهذا الحساب سنويًا ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة.

(المادة الثامنة)

تعفى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى تتم بين هيئة التأمين الصحى وأولياء أمور الأطفال الذين يسرى عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون.

(المادة التاسعة)

تلتزم وزارة الصحة والسكان بموافاة وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى بإعداد المواليد وجميع البيانات التى يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون سنويًا.

(المادة العاشرة)

يصدر وزير الصحة والسكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1433 هـ
                   (الموافق أول سبتمبر سنة 2012م).

محمد مرسى