الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون
15 شوال سنة 1433هـ، الموافق 2 سبتمبر سنة 2012م

مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتى:
"يجوز للطالب الراسب بالصف الثانى الثانوى فى العام الدراسى 2011/ 2012 الاختيار بين التقدم إلى الامتحان طبقًا لنظام الثانوية العامة على مرحلتين أو مرحلة واحدة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسى 2012/ 2013
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال 1433هـ
                   (الموافق أول سبتمبر سنة 2012م).

محمد مرسى