الجريدة الرسمية - العدد 43 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
14 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 30 أكتوبر سنة 2012م

أمر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2/10/2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد ندب كل من السادة المستشارين الموضحة أسماؤهم للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارًا من1/ 10/ 2012  "طول الوقت" على الوجه التالى:
السيد القاضى/ هشام مصطفى حسن محمد على حمودة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ محمد ناير عفت حسن الجابى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ خالد محمد خير الدين بيومى نصار، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد القاضى/ خالد فخرى خالد الشلقامى، نائب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد/ أحمد حسين حامد عبد الله، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.

(المادة الثانية)

ندب السيد/ حسام أحمد حسن محمد - القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارًا من 1/10/2012 "طوال الوقت".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى الحجة سنة 1433هـ
                      (الموافق 30 أكتوبر سنة 2012م).

محمد مرسى