الجريدة الرسمية - العدد 44 (مكرر) - السنة الخامسة والخمسون
21 ذى الحجة سنة 1433هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 94 لسنة 2012
بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولى
وفقًا لاتفاقية التعاون الدولى بشأن البراءات (PCT)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الانضمام لمعاهدة التعاون الدولى بشأن البراءات (PCT)
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

فى حالة التقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع المصرى لتعيينه كسلطة بحث دولى للطلبات الدولية المودعة طبقًا لاتفاقية التعاون الدولى بشأن براءات الاختراع (PCT) يلتزم مقدم الطلب بأن يسدد للمكتب رسمًا لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا يتجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل خدمة البحث الدولى المشار إليها.

(المادة الثانية)

فى حالة التقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع المصرى لتعيينه كسلطة فحص دولى للطلبات الدولية المودعة طبقًا لاتفاقية التعاون الدولى بشأن براءات الاختراع (PCT) يلتزم مقدم الطلب بأن يسدد للمكتب رسمًا لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا يتجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل خدمة الفحص الدولى المشار إليها.

(المادة الثالثة)

يحدد وزير الدولة لشئون البحث العلمى قيمة رسم البحث الدولى ورسم الفحص الدولى بما يتوافق مع المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، كما يحدد إجراءات ومواعيد تحصيل هذه الرسوم طبقًا لمعاهدة التعاون الدولى بشأن براءات الاختراع (PCT).

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1433هـ
                        (الموافق 6 نوفمبر سنة 2012م).

محمد مرسى