الوقائع المصرية - العدد 262 - السنة 186هـ
الثلاثاء 6 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 20 نوفمبر سنة 2012م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 4701 لسنة 2012
بتاريخ 14/ 10/ 2012

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1995 بالأحكام والضوابط بشأن المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بالأحكام والضوابط فى شأن المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1436 لسنة 2002 بإنشاء الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة السادس من أكتوبر وتتبع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة خبراء إعداد الخطط الدراسية للتخصصات الهندسية بجلسة 8/ 9/ 2011 المتضمن الموافقة على الشكل النهائى لبنود اللائحة النموذجية للتخصصات الهندسية، والمعتمد من السيد الأستاذ الدكتور الوزير بتاريخ 2/ 10/ 2011؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية الهندسية بتاريخ 13/ 9/ 2012 على بدء الدراسة بتخصص الهندسة المدنية بالأكاديمية اعتبارًا من العام الدراسى 2012/ 2013؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - إنشاء تخصص الهندسة المدنية بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، اعتبارًا من العام الدراسى 2012/ 2013
مادة 2 - يضم التخصص للائحة الداخلية والخطة الدراسية للأكاديمية.
مادة 3 - يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية وفقًا للائحة النموذجية للتخصصات الهندسية.
مادة 4 - تخضع امتحانات التخصص لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 6 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد