الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر (ب) - السنة الخامسة والخمسون
25 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 9 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 107 لسنة 2012
فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام
حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2012؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن, وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

(المادة الثانية)

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة, كل فى الدائرة التى كلف بها, جميع سلطات الضبط القضائى والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقًَا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام, بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

(المادة الثالثة)

يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقًا لقواعد الإختصاص المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ومع عدم الإخلال بإختصاص القضاء العسكرى يختص القضاء العادى بالفصل فى الوقائع التى حررت عنها هذه المحاضر.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1434هـ
                     (الموافق 9 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى