الجريدة الرسمية - العدد 49 مكرر ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
24 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 8 ديسمبر سنة 2012م

إعلان دستورى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 من نوفمبر سنة 2012؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارًا من اليوم ويبقى صحيحًا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.

(المادة الثانية)

فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تُعاد التحقيقات فى جرائم قتل, والشروع فى قتل, وإصابة المتظاهرين, وجرائم الإرهاب التى أرتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011, ويوم 30 يونيو 2012 وكان إرتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقًا بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على إرتكاب الجرائم المذكورة, أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونًا, ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.

(المادة الثالثة)

فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور, المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012, يدعو رئيس الجمهورية, خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر, لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة, مكونة من مائة عضو انتخابًا حرًا مباشرًا.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للإستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفى جميع الأحوال تُجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أى استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور إنتهاء عملية التصويت, على أن يُعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعًا من رئيسها, يشتمل على نتيجة الفرز.

(المادة الرابعة)

الإعانات الدستورية, بما فيها هذا الإعلان, لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية, وتنقضى الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 المحرم سنة 1434 هجرية.
                   (الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 ميلادية).

محمد مرسى