الجريدة الرسمية - العدد 49 تابع ( أ ) - السنة الخامسة والخمسون
22 المحرم سنة 1434هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 106 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وتعديلاته؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، النص التالى:
مادة (9):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكة الحديد أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا والمنصوص عليهما فى الفقرة السابقة.
وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجانى بإزالة آثار الجريمة فى الموعد الذى تحدده، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإدارى على نفقته وتضبط تراخيص قائدى المركبات التى تستعمل فى الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبة للمارة، وخمسمائة جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (9) مكررًا وبند جديد بحرف (و) وفقرة أخيرة إلى المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، على النحو التالى:
مادة (9) مكررًا:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف حكم من أحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
بند (و) من المادة (4):
العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة فى الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت فى الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها.
فقرة أخيرة للمادة (4):
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجرائم التى تقع لعدم الالتزام بحكم المادة (4) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 6 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى