الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 186هـ
الثلاثاء 5 صفر سنة 1434هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2012م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 22 لسنة 2012
بتعديل نص المادة (127) من اللائحة التنفيذية
لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2012 باعتبار رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2012 بتفويض وزير الاستثمار فى اختصاصات الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى عجز المادة (127) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، النص التالى:
"ويستثنى من شرط الحصول على أحد المؤهلات أو الخبرات المنصوص عليها فى البند (1) من هذه المادة ما يلى:

من سبق تسجيله كوسيط تأمين طبقًا لأحكام القوانين السابقة.
من يثبت تعاقده كمتدرب بالجهاز الإنتاجى لشركات التأمين أو إعادة التأمين قبل تاريخ 18 من نوفمبر 2008 واستمر بالعمل بالجهاز الإنتاجى لهذه الشركات حتى التاريخ السابق الإشارة إليه، من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الفنية أو ما يعادلها مع خبرة عملية فى مجال التأمين أو إعادة التأمين لا تقل عن عامين".

(المادة الثانية)

يُلغى قرار وزير الاستثمار رقم 6 لسنة 2009

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 4/ 12/ 2012

وزير الاستثمار
أسامة صالح