الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 186هـ
الثلاثاء 5 صفر سنة 1434هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2012م

وزارة الاستثمار
قرار رقم 25 لسنة 2012

وزير الاستثمار
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2012 باعتبار رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2012 بتفويض وزير الاستثمار فى اختصاصات الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تمد المهلة التى تلتزم خلالها الشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية، والوساطة والسمسرة فى السندات، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية والمتعاملة على أوراق مالية أجنبية، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012 لمدة ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء المدة السابقة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.
تحريرًا فى 10/ 12/ 2012

وزير الاستثمار
أ/ أسامة صالح