الوقائع المصرية - العدد 285 (تابع) - السنة 186هـ
الاثنين 4 صفر سنة 1434هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2012م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 2848 لسنة 2012

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2001؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمعدل بالقارر رقم 1580 لسنة 2003؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول رقم 694 لسنة 2001 بإصدار النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "شركة مساهمة قابضة مصرية" المعدل بالقرارين رقمى 722 لسنة 2003، 186 لسنة 2005؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بتاريخ 11/ 11/ 2012 بالموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى بإضافة بنود جديدة تحت أرقام (12، 13، 14) لغرض الشركة؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والأستاذ مساعد الإدارة المركزية للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يضاف إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ثلاثة بنود تحت أرقام (12، 13، 14) كالتالى:
بند 12 - استيراد الغاز الطبيعى بحالته أو مسالاً من الأسواق العالمية بنفسها مباشرة أو من خلال الشركات التى تتعاقد معها لهذا الغرض.
بند 13 - منح الموافقات اللازمة للشركات التى تتولى عمليات استيراد الغاز الطبيعى للسوق المحلى ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
بند 14 - الموافقة للغير على نقل الغاز المستورد عبر الشبكة القومية للغاز مقابل تحديد فئة نقل وفقًا للضوابط التى تحددها الشركة.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 12/ 12/ 2012

وزير البترول والثرورة المعدنية
مهندس/ أسامة كمال