الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 186هـ
الثلاثاء 12 صفر سنة 1434هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2012م
وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 207 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2007
بتأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين ببعض الكليات والمعاهد والشعب العليا المنشأة حديثًا
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
والمعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن إنشاء الكليات والمعاهد
والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون
الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 162 لسنة 2007
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة ببعض الكليات والمعاهد والشعب العليا المنشأة
حديثًا؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم (2511) بتاريخ 15/ 7/ 2012 باستبدال مسمى المعهد
العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية ليكون معهد الصفوة العالى للهندسة يتبع جمعية
الكمار للخدمات والتنمية الاجتماعية؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند الثامن عشر من الكشف المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 والمعدل
بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2007، النص التالى:
( ) معهد الصفوة العالى للهندسة، ويتبع جمعية الكمار للخدمات والتنمية الاجتماعية:
1 - قسم الهندسة المعمارية.
2 - قسم الهندسة المدنية.
3 - قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات:
( أ ) شعبة تخصص الالكترونيات والاتصالات.
(ب) شعبة تخصص هندسة الحاسبات.
(المادة الثانية)
على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويعمل به اعتبارًا من
تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 20 من المحرم سنة 1433هـ (الموافق 4/ 12/ 2012).
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول/ عبد الفتاح السيسى |