الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
7 صفر سنة 1434هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 160 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2012؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:

يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة رقم 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
النصان الآتيان:
المادة 116 فقرة أولى
"إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى".
المادة 116 فقرة ثالثة
"ويحظر إدخال النقد الأجنبى، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1434هـ
            (الموافق 19 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى