الجريدة الرسمية - العدد 51 (تابع) - السنة الخامسة والخمسون
7 صفر سنة 1434هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 161 لسنة 2012
بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
(مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 من أغسطس سنة 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 من ديسمبر سنة 2012؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المقولة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة علمية بحثية، ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) مقرها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى.

(المادة الثانية)

تهدف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج.
وتخضع المدينة لهذا القانون وللوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

تتكون المدينة من الوحدات الآتية:
1 - جامعة العلوم والتكنولوجيا.
2 - المعاهد البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة - العلوم الطبية - علوم المواد - البيئة - الفضاء - الاقتصاد والشئون الدولية - النانو تكنولوجى - التصوير الميكروسكوبى - أنظمة المعلومات والاتصالات).
3 - مركز لنقل وتطبيق نتائج الأبحاث إلى الواقع العلمى يسمى "هرم التكنولوجيا" ويجوز لمجلس إدارة المدينة إنشاء كيانات علمية أخرى طبقًا للقوانين المنظمة لذلك.

(المادة الرابعة)

يكون للمدينة مجلس استشارى أعلى، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية عشر ولا يزيد على ثلاثين عضوًا، من الشخصيات العامة الوطنية والعالمية، من ذوى الخبرة العلمية أو المكانة المرموقة، على أن يكون رئيس المجلس ونصف عدد أعضائه على الأقل من المصريين.
ويجب أن يتضمن التشكيل ممثلاً عن كل من وزارات الزراعة والصناعة والبحث العلمى والتعليم العالى والتربية والتعليم. ويكون اختيار باقى الأعضاء بطريقة التصويت السرى من بين المرشحين الحاصلين على تزكية اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الأمناء أو المجلس الاستشارى القائم وقت الترشيح.
ويتم اختيار رئيس المجلس فى أول اجتماع له من بين أعضائه بالتصويت السرى على أن يرأس أول مجلس استشارى يشكل بعد صدور هذا القانون رئيس مجلس الأمناء القائم.
ولا تكون جلسات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه.

(المادة الخامسة)

يختص المجلس الاستشارى الأعلى برسم السياسة العامة للمدينة ودعم ومتابعة نشاطها والترويج لها ومتابعة أحدث التطورات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن من أجل الارتقاء الدائم بها تحقيقًا لأغراضها ويضع المجلس لائحة داخلية بإجراءات ونظام عمله.

(المادة السادسة)

يكون للمدينة مجلس إدارة يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وبعضوية ممثل عن كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى وخمسة أعضاء على الأقل ينتخبهم المجلس الاستشارى الأعلى بطريق التصويت السرى من بين أعضائه المصريين، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لهذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة.

(المادة السابعة)

رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانونى للمدينة أمام القضاء والغير ويتولى رئاسة المجلس الاستشارى الأعلى وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة صلاحيتها الأخرى.

(المادة الثامنة)

مجلس إدارة المدينة هو السلطة المختصة بتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها طبقًا للوائح الخاصة المنظمة لعمل المدينة، وله على الأخص ما يلى:
1 - وضع برامج عمل المدينة وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافها فى إطار النظام العام للمجتمع.
2 - إنشاء المعاهد والمراكز البحثية وسياساتها وأقسامها وتخصصاتها والوحدات اللازمة لهرم التكنولوجيا. ويكون اعتماد القواعد الخاصة لمنح الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وفقًا لقوانين تنظيم الجامعات.
3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية والمشتريات بما يتفق وطبيعة نشاط المدينة ويمكنها من تحقيق رسالتها بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
4 - إصدار الهيكل التنظيمى والإدارى للمدينة وكذا لوائح شئون أعضاء هيئة التدريس والباحثين وباقى العاملين الإداريين متضمنة تحديد كافة مخصصاتهم المالية وتعيينهم وترقياتهم وسائر شئونهم الوظيفية وذلك بعد اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء.
5 - تعيين رؤساء ومديرى الوحدات والكيانات المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.
6 - وضع واعتماد قواعد ولوائح قبول الدارسين والباحثين بجامعة العلوم والمعاهد البحثية وهرم التكنولوجيا.
7 - الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها.
8 - الموافقة على الميزانية السنوية للمدينة، واعتماد الحساب الختامى لها.

(المادة التاسعة)

يكون لجامعة العلوم والتكنولوجيا رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية، ويكن مسئولاً عن سير أعمال الجامعة فنيًا وإداريًا وعن تنفيذ أهدافها وخططها الدراسية والبحثية المحددة لها فى السياسة العامة للمدينة.

(المادة العاشرة)

يكون لكل معهد من المعاهد البحثية المتخصصة مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولاً عن سير أعمال المعهد فنيًا وإداريًا وماليًا وعن تنفيذ أهدافه المحددة له فى السياسة العامة للمدينة.

(المادة الحادية عشرة)

تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة معترفًا بها فى مصر متى استوفت الشروط القانونية طبقًا للقواعد المقررة بقانون تنظيم الجامعات.
كما يجوز لمجلس الإدارة منح الدكتوراة الفخرية وفقًا للقواعد التى يضعها وبعد موافقة المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة.

(المادة الثانية عشرة)

يكون لهرم التكنولوجيا مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولاً عن سير أعمال هرم التكنولوجيا والوحدات التابعة له فنيًا وإداريًا وماليًا وعن تنفيذ الأهداف المحددة له فى السياسة العامة للمدينة.

(المادة الثالثة عشرة)

تتكون موارد المدينة من:
1 - ما قد تساهم به الدولة من مساهمات مالية أو عينية.
2 - ما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والمحلية أو الأجنبية طبقًا للقواعد المقررة من هذا الشأن.
3 - المنح والقروض التى تعقد لصالح المدينة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
4 - مقابل الخدمات والأبحاث والاستشارات والدراسات التى تؤديها وعائد استثمار أموالها.

(المادة الرابعة عشرة)

تكون للمدينة ميزانية مستقلة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للمدينة، ويرحل فائض الميزانية إلى السنة التالية وتؤول كافة الأرصدة والأموال المودعة بالبنك المركزى بالحساب رقم 100/ 1000 إلى المدينة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون الحساب البنكى الأساسى للمدينة بالبنك المركزى وتودع فيه حصيلة مواردها ويتم الصرف منه وفقًا للوائح الداخلية للمدينة.
وتخضع كافة حسابات المدينة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات خارجى بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية.

(المادة الخامسة عشرة)

تخصص الدولة ما تقدره من الأراضى والمبانى لتحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك على أن تظل ملكية الأراضى والمبانى للدولة.

(المادة السادسة عشرة)

تعفى المدينة وكياناتها فى حدود أغراضها وأهدافها، من كافة الضرائب والرسوم على فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى، ومن رسوم الشهر العقارى والتوثيق، كما يعفى ما تستورده من مستلزمات التشغيل أيًا كانت والمعدات والأجهزة والمستلزمات العلمية اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها من الضرائب والرسوم الجمركية، وتخصم التبرعات الموجهة للمؤسسة من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا، ويكون ما تؤديه المدينة من أعمال بحثية استشارية لصالح أجهزة الدولة بالتكلفة الفعلية لهذه الأعمال.

(المادة السابعة عشرة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1434هـ
            (الموافق 20 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى