الوقائع المصرية - العدد 297 - السنة 186هـ
الاثنين 18 صفر سنة 1434هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2012م

محافظة القاهرة
مديرية الطرق والنقل
(إعلان)

تعلن مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة عن طرح عملية إحلال وتجديد الأنفاق التابعة لمحافظة القاهرة.
وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة، وثمن النسخة فى كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه لا غير) وقيمة التأمين الابتدائى للعملية مبلغ 45000 جنيه (فقط خمسة وأربعون ألف جنيه لا غير) بموجب خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع.
هذا وقد تحدد يوم الخميس الموافق 23/ 1/ 2013 الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لجلسة فتح المظاريف الفنية.
ويتم سحب الكراسة من مقر المديرية - مجمع التحرير - الدور الأرضى - حجرة رقم (6).
وتقدم العطاءات فى مظروفين (مظروف فنى - ومظروف مالى) ويرفق بالمظروف الفنى (التأمين الابتدائى - البطاقة الضريبية - السجل التجارى - سابقة الأعمال - شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات - أصل شهادة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء).
والعملية تخضع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 واللوائح المنظمة له فى هذا الشأن.