الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ب) - السنة
الخامسة والخمسون
12 صفر سنة 1434هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2012م
إصدار
دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة
بعد الاطلاع على نتائج الإستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذى أجرى يومى الخامس
عشر والثانى والعشرين من ديسمبر سنة 2012؛
وبعد الاطلاع على المادة 225 من دستور جمهورية مصر العربية؛
يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق؛
القاهرة فى 12 صفر سنة 1434 هجرية.
الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 ميلادية.
محمد مرسى |