الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 147 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2011 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 14521177 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وخمسمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 8600920 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة ألف وتسعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1023392 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 7577528 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 8600920 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة ألف وتسعمائة وعشرون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 6100000 جنيه إعانات من وزارة الصحة.

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5920257 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفًا ومائتان وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 576258 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5343999 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5920257 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفًا ومائتان وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4947171 جنيهًا منها مبلغ 39555000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 973086 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
            (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى