الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 146 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2011 بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 54359186 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف المصروفات بمبلغ 54359186 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة المؤسسة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 332961219 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وواحد وستون ألفًا ومائتان وتسعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 161193186 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2747219 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 158445967 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 161193186 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليونًا ومائة وثلاثة وتسعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 7100000 جنيه إعانات من وزارة الصحة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 171768033 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 15919925 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 155848108 جنيهات.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 171768033 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونًا وسبعمائة وثمانية و ستون ألفًا وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 99867276 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 71900757 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى