الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 145 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1854146442 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا ومائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة واثنان وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 503713090 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 96336939 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 407376151 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 485354265 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفًا ومائتان وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 18358825 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية عشر مليونًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1350433352 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 683975827 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 666457525 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1350433352 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وخمسون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
              (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى