الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 144 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 51941795 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا وتسعمائة وواحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام بمبلغ 51941795 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5075374102 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان جنيه لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 3939062110 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثون مليونًا واثنان وستون ألفًا ومائة عشرة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1394946742 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 2544115368 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 4309941795 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة ملايين وتسعمائة وواحد وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 370287076 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 370879685 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعون مليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 370732510 جنيهًا فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 765432307 جنيهات (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وستون مليونًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 94335776 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 671096531 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 765432307 جنيهات (فقط وقدره سبعمائة وخمسة وستون مليونًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى