الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 142 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 2011 بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1622707613 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة واثنان وعشرون مليونًا وسبعمائة آلاف وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1526281852 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وستة وعشرون مليونًا ومائتان وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 4280050 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1522001802 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 1554836663 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وستة وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1499747859 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 28554811 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليونًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 67870950 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا وثمانمائة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 95403 جنيهات.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 67775547 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 67870950 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وستون مليونًا وثمانمائة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
               (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى