الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 140 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 83 لسنة 2011 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 14270803687 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا ومائتان وسبعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5169337915 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وتسعة وستون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 713012273 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 445632564 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 5184661744 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وأربعة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 15323829 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 9086141943 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وستة وثمانون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2456561107 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6629580836 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 9086141943 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وستة وثمانون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 9061276866 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 24865077 جنيهًا (منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 8760539 جنيهًا.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى