الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 139 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
لشمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 19639544 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وستمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 13962779 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وتسعمائة واثنان وستون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 9178825 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4783954 جنيهًا.
يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 13923200 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 39579 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 19599965 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 19567231 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 32734 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 19599965 جنيهًا (فقط وقدره تسعة عشر مليونًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                 (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى