الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ج) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 138 لسنة 2012
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11/ 8/ 2012؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2011/ 2012؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 21049938 جنيهًا (فقط وقدره واحد وعشرون مليونا وتسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 1132543 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 19917395 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بمبلغ 21049938 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 968055391 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وثمانية وستون مليونا وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 535049938 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وثلاثون مليونا وتسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 368133870 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 166916068 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 704840220 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وأربعون ألفًا ومائتان وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 169790282 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونا وسبعمائة وتسعون ألفا ومائتان واثنان وثمانون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 169762098 جنيهًا فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 263215171 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألفا ومائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 121056888 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 142158283 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/ 2012 بمبلغ 263215171 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونا ومائتان وخمسة عشر ألفًا ومائة وواحد وسبعون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1434هـ
                (الموافق 10 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى