الوقائع المصرية - العدد 18 - السنة 186هـ
الثلاثاء 10 ربيع الأول سنة 1434هـ، الموافق 22 يناير سنة 2013م

وزارة الاستثمار
قرار وزارى مشترك رقم 7 لسنة 2013
بتاريخ 9/ 1/ 2013
بشأن سعر توريد قصب السكر لموسم عصير 2013

وزراء
الاستثمار
الزراعة واستصلاح الأراضى
المالية
التموين

بعد الاطلاع على قرارى السيد رئيس الجمهورية رقمى 90 لسنة 2012 و113 لسنة 2012؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2012 بتنظيم وزارة الاستثمار؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2013 بتعيين بعض السادة الوزراء؛
وعلى ما تم عرضه من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجلس المحاصيل السكرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم توريد محصول قصب السكر للعام الحالى 2013 لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية اعتبارًا من 1/ 1/ 2013

(المادة الثانية)

تحدد أسعار التوريد بواقع 360 جنيهًا للطن وذلك لموسم التوريد الحالى 2013

(المادة الثالثة)

يتم تخصيص مبلغ جنيه واحد من كل طن قصب مورد لصالح مجلس المحاصيل السكرية وكذلك مبلغ عشرين قرشًا عن كل طن لصالح الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجى قصب السكر، على أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتسديد المبالغ المحصلة لكل جهة.

(المادة الرابعة)

تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية باستلام كامل كميات القصب من الموردين حتى نهاية موسم التوريد.

(المادة الخامسة)

تقوم اللجان الإشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى ما يخالف ذلك من قرارات.

وزير الاستثمار
أسامة صالح
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
د. صلاح عبد المؤمن خليل
وزير المالية
د. المرسى سيد حجازى
وزير التموين والتجارة الداخلية
د. باسم كمال محمد عودة