الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (هـ) - السنة الخامسة والخمسون
3 صفر سنة 1434هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2012م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 159 لسنة 2012
باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها
(الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2011/ 2012

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 من ديسمبر 2012؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها؛

قـرر
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2011/ 2012

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1434هـ
                 (الموافق 13 ديسمبر سنة 2012م).

محمد مرسى