الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 186هـ
الثلاثاء 2 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2013م

وزير التعليم العالى
قرار وزارى رقم 228 لسنة 2013
بتاريخ 23/ 1/ 2013

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 270 لسنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2013 بالأحكام والضوابط فى شأن المعاهد العالية والمتوسطة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1569) بتاريخ 9/ 12/ 1993 بإنشاء المعهد العالى للهندسة المعمارية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى القرار الوزارى رقم (428) بتاريخ 15/ 4/ 1995 بإنشاء شعبة إدارة الأعمال بالمعهد؛
وعلى القرار الوزارى رقم (5182) بتاريخ 25/ 11/ 2012 بتغيير اسم المعهد ليصبح معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر والتابع للجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر اجتماع لجنة خبراء إعداد الخطط الدراسية للتخصصات الهندسية بجلسة 8/ 9/ 2011 والمتضمن الموافقة على الشكل النهائى لبنود اللائحة النموذجية للتخصصات الهندسية والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير فى 2/ 10/ 2011؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية بجلستها المنعقدة فى 22/ 11/ 2012 والمعتمدة من السيد الأستاذ الدكتور الوزير فى 3/ 12/ 2012 المتضمنة الموافقة على بدء الدراسة بتخصصى هندسة التشييد والبناء وهندسة الاتصالات والالكترونيات؛
وعلى طلب المعهد بأنه سيتم قبول الطلاب الجدد لقسم الهندسة المعمارية من ضمن الطاقة الاستيعابية المقررة لقسم الهندسة بالمعهد؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - إنشاء تخصصى (هندسة الاتصالات والالكترونيات - هندسة التشييد والبناء) بمعهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر التابع للجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية.
مادة 2 - يضم التخصص للائحة الداخلية والخطة الدراسية للمعهد.
مادة 3 - يطبق المعهد الخطط والمناهج الدراسية وفقًا للائحة النموذجية للتخصصات الهندسية.
مادة 4 - تخضع امتحانات التخصصين لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 6 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد