الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 186هـ
الأربعاء 10 ربيع الآخر سنة 1434هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2013م

مديرية التضامن الاجتماعى بحلوان
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 8456 لسنة 2012
بتاريخ 9/ 1/ 2012

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار السيد محافظ القاهرة رقم 312 لسنة 1981 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية والمؤرخة فى 9/ 1/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أفكارنا الثقافية.
التابعة لإدارة: حلوان.
وعنوانها: مدينة الفردوس - تقسيم التليفزيون رقم (1).
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - مساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - تنظيم الأسرة - حقوق الإنسان - التنظيم والإدارة.
النشاط: إنشاء دور حضانة - تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية - تقديم المساعدات المادية فى حالات الوفاة والزواج والإنجاب - الإحالة على المعاش وخلافه - إنشاء مقابر لدفن الموتى - إنشاء مكتبات - أندية وحدائق أطفال - شراء سيارة وتجهيزها لدفن الموتى - إنشاء دور رعاية الأيتام والخدمات البديلة - إنشاء دور رعاية المسنين ورعايتهم رعاية كاملة - إنشاء أندية مسنين - دور ضيافة لهم - إقامة مكتبات التوجيه الأسرى - أندية نسائية - دور للمغتربات - مراكز تدريب مهنى - مراكز ومعارض أسر منتجة - مراكز خدمات المرأة العاملة - الدورات التدريبية للرائدات الريفيات والحضريات - إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية ودينية - إنشاء مدارس وكليات - فصول تقوية - نادٍ اجتماعى - رحلات ثقافية وترفيهية - إصدار المجلات والنشرات الدورية - مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - فصول تحفيظ قرآن كريم - رحلات الحج والعمرة - إقامة الندوات وعمل الملصقات وتوعية الجماهير عن طريق الوسائل السمعية والبصرية المرتبطة بالمرأة والإنجاب وغيره - دورات فى كيفية استخدام الأجهزة الطبية - توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية عن طريق الندوات والحلقات النقاشية وغيره - التعريف بأساليب الإدارة - التعريف بدراسات الجدوى والتدريب عليها.
مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المدير العام
أ/ وفاء صبحى