الوقائع المصرية - العدد 81 - السنة 186هـ
الأحد 26 جمادى الأولى سنة 1434هـ، الموافق 7 أبريل سنة 2013م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
(التنظيم التعاونى)
قرار رقم 1 لسنة 2013

مدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 314 لسنة 1993 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المذكور تنقضى الجمعية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية والذى تم نشره بالعدد رقم 77 فى 4/ 4/ 1993؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1184 لسنة 2006م بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية مطوبس - مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ والذى تم نشره بعدد الوقائع المصرية رقم (244) فى 30/ 10/ 2006؛
وعلى قرار الإدارة العامة رقم (5) لسنة 2006م بتاريخ 15/ 11/ 2006 بتشكيل لجنة من كل من:

1 - السيد/ محمد إسماعيل محمد - محاسب بالإدارة العامة للتعاون الزراعى رئيسً
2 - السيد/ رفعت محمد فرج رخا - محاسب بالإدارة العامة للتعاون الزراعى عضوً
3 - السيد/ إبراهيم نصر الدين سيد أحمد - باحث قانونى بمديرية الزراعة بكفر الشيخ عضوً

مصفين لجمعية تنمية الثروة الحيوانية بمطوبس والذى تم نشره بالعدد رقم (273) فى 3/ 12/ 2006
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 1 لسنة 2007 بتاريخ 27/ 11/ 2007 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 3/ 12/ 2007 حتى 2/ 12/ 2008 وتم نشر القرار بالعدد رقم 295 فى 30/ 12/ 2007؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 3 لسنة 2008 بتاريخ 27/ 10/ 2008 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 3/ 12/ 2008 حتى 2/ 12/ 2009 وتم نشر القرار بالعدد رقم 273 فى 26/ 11/ 2008؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 4 لسنة 2009 بتاريخ 8/ 12/ 2009 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 3/ 12/ 2009 حتى 2/ 12/ 2010 وتم نشر القرار بالعدد رقم 35 فى 13/ 2/ 2010؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 4 لسنة 2010 بتاريخ 9/ 12/ 2010 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 3/ 12/ 2010 حتى 2/ 12/ 2011 وتم نشر القرار بالعدد رقم (31) فى 6/ 2/ 2011؛
وعلى قرار الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى رقم 1 لسنة 2012 بتاريخ 4/ 1/ 2012 بمد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارً من 3/ 12/ 2011 حتى 2/ 12/ 2012 وتم نشر القرار بالعدد رقم (80) فى 5/ 4/ 2012؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يتم مد فترة التصفية لهذه الجمعية لمدة عام واحد اعتبارًا من 3/ 12/ 2012 حتى 2/ 12/ 2013
مادة ثانية - أجر كل مصفى 1000 جنيه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 10/ 1/ 2013

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
مهندس/ عبد الرافع أحمد عبد العظيم