الوقائع المصرية - العدد 96 - السنة 186هـ
الأربعاء 14 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2013م

وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى
قرار رقم 14 لسنة 2013

وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2013 بشأن تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2012 بتنظيم وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2247 لسنة 2010 والمعدل بالقرار رقم 479 لسنة 2011 باعتبار مشروع إقامة محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى بناحية قرية أبشواى الملق - مركز قطور - محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه؛
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بموجب مذكرته المؤرخة 4/ 3/ 2013؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنزع ملكية موقع محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحى الواقع بالقطعة (31) بحوض داير الناحية رقم (8) بناحية قرية أبشواى الملق - مركز قطور - محافظة الغربية.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والبالغ مساحتها 720م2 والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بكشف المسطحات وأسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى والمذكرة المرفقة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2247 لسنة 2010 (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد "40" فى 7/ 10/ 2010) المعدل بالقرار رقم 479 لسنة 2011 (المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد "18" فى 5/ 5/ 2011).

(المادة الثالثة)

تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة فى مديرية المساحة بطنطا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى استكمال الإجراءات طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وذلك لتنفيذ المشروع.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 18/ 3/ 2013

وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى
أ. د. م/ عبد القوى أحمد مختار خليفة