الوقائع المصرية - العدد 97 - السنة 186هـ
السبت 17 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 27 أبريل سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 1 لسنة 2013
بشأن إنشاء وحدة محلية جديدة باسم الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة
فصلاً عن الوحدة المحلية لقرية البغدادى - مركز الطود - محافظة الأقصر
وقرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 4293 لسنة 2012

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 4293 لسنة 2012 المعدل للقرار رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء قرية منشية النوبة - مركز الطود - محافظة الأقصر؛
وعلى القرار المالى رقم 7 لسنة 2012 المعدل للقرار المالى رقم 7 لسنة 2010 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بفصل بعض الأحواض من زمام قرية البغدادى والطود وضمها إلى زمام قرية منشية النوبة؛

قـرر:

مادة أولى - تفصل الأحواض المبينة بعد من زمام ناحية قرية البغدادى والطود، وتضم إلى زمام منشية النوبة:

مسلسل اسم الحوض ورقمه المسطح
س ط ف
1 برخ السيل (1) 19 08 489
2 نجع البوستة الشرقى (2) 12 17 220
3 الخيران الشرقى (3) 4 21 186
4 الخيران الغربى (4) 1 - 519
5 الشيخ على (5) 10 14 61
6 خور العشر (6) - 11 318

مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإداراتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله