الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 186هـ
السبت 24 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 4 مايو سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 6 لسنة 2013
بشأن إنشاء وحدة محلية جديدة باسم الوحدة المحلية لقرية الملاحة
فصلاً من الوحدة المحلية لقرية القبلى قامولا - الأقصر

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 6741 لسنة 2012 المعدل للقرار رقم 4292 لسنة 2012 المعدل للقرار رقم 5941 لسنة 2011 المعدل للقرار رقم 8 لسنة 2010 الخاص بإنشاء الوحدة المحلية لقرية الملاحة فصلاً من الوحدة المحلية لقرية القبلى قامولا - الأقصر؛
وعلى القرار المالى رقم 8 لسنة 2010 المعدل للقرار المالى رقم 8 لسنة 2012 بفصل بعض الأحواض من زمام ناحية القبلى قامولا وضمها إلى زمام قرية الملاحة؛

قـرر:

مادة أولى - فصل الأحواض المبينة بعد من زمام قرية القبلى قامولا وضمها إلى زمام قرية الملاحة:

مسلسل اسم الحوض ورقمه المسطح
س ط ف
1 برج موسى البحرى (1) 01 08 100
2 برج موسى القبلى (2) 16 11 101
3 الملقة البحرى (3) 11 23 94
4 الشيخ محمد (4) 21 12 80
5 بين الترع (5) 11 20 122
6 الملقة القبلية (6) 16 09 121
7 نجع حماد (7) 12 02 31
8 نجع الملاح (8) 16 17 83
9 الفايض القبلى (9) 12 23 145
10 الفايض الشرقى (10) 06 11 46
11 خارج الزمام (11) 18 20 2184

مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله