الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 186هـ
السبت 24 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 4 مايو سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 8 لسنة 2013
بشأن تحويل قرية محلة دمنة لمحافظة الدقهلية
إلى مدينة و تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز المنصورة - محافظة الدقهلية

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2008 بتحويل قرية محلة دمنة إلى مدينة وتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز المنصورة؛
وعلى القرار المالى رقم 1 لسنة 2013 المعدل للقرار المالى رقم 3 لسنة 2008 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالدقهلية بتاريخ 17/ 2/ 2013 بتحويل قرية محلة دمنة بمحافظة الدقهلية إلى مدينة وتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز المنصورة؛

قـرر:

مادة أولى - تحويل قرية محلة دمنة بمحافظة الدقهلية إلى مدينة.
مادة ثانية - يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ليصبح على النحو التالى:
مدينة المنصورة عاصمة المركز.
ميدنة محلة دمنة والوحدات المحلية لقرى: (أويش الحجر - نقيطة - كوم الدربى - ميت على - طناح - شها - بدواى - برق العز - البرامون - سلامون).
مادة ثالثة - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله