الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 186هـ
الأحد 2 رجب سنة 1434هـ، الموافق 12 مايو سنة 2013م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 817 لسنة 2013
بتاريخ 8/ 4/ 2013

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع القرار الجمهورى رقم 270 سنة 1997 بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 528 لسنة 2003 بإنشاء الكليات التكنولوجية المصرية
وعلى القرار الوزارى رقم 2655 لسنة 2006 بإصدار اللائحة المنظمة للكليات التكنولوجية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 798 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لدراسة ووضع نظام جديد لإعداد وتأليف الكتب الدراسية والمقررة على المعاهد الفنية اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُناط باللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم (798) بتاريخ 4/ 4/ 2013 وضع نظام جديد لإعداد وتأليف الكتب الدراسية وفقًا لآخر إصدار للمحتوى العلمى والمقررة على المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية والتابعة لوزارة التعليم العالى اعتبارًا من العام الدراسى 2013/ 2014 يتضمن القواعد العامة والتفصيلية بما فيه التعاقدات والتكليفات الجديدة ويعالج أوجه القصور والسلبيات فى نظام إعداد وتأليف الكتب التى سيتم العمل بها فور اعتماد توصيات اللجنة منا.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى
أ. د/ مصطفى مسعد