الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 186هـ
الاثنين 3 رجب سنة 1434هـ، الموافق 13 مايو سنة 2013م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 2197 لسنة 2013

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار اعتماد للمخطط التفصيلى لقرى مركز ناصر والمتضمنة أنه تم اعتماد الخرائط من السيد الوزير المحافظ والسيد وزير التنمية المحلية، طبقًا لما تم الاتفاق عليه فى لقاء المحافظين بمحافظة بنى سويف يوم الاثنين الموافق 3/ 9/ 2012 بالموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لقرى المحافظة لعدم وجود مجالس شعبية محلية فى الوقت الراهن؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى لعدد 20 قرية من قرى مركز ناصر وذلك طبقًا للتعديلات التى تم إجراؤها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والسابق اعتمادها من السيد وزير التنمية المحلية وذلك وفقًا للخرائط المرفقة.
المادة الثانية - تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ناصر، تفعيل أحكام المادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008 كل فيما يخصه.
المادة الثالثة - ينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية.
المادة الرابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 13/ 3/ 2013

محافظ بنى سويف
المستشار/ ماهر محمد الظاهر بيبرس