الوقائع المصرية - العدد 106 (تابع) - السنة
186هـ
الخميس 29 جمادى الآخرة سنة 1434هـ، الموافق 9 مايو سنة 2013م
وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 57 لسنة 2012
رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم (353) الصادر فى 3/ 10/ 2005 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة
القابضة للسياحة والسينما؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والسينما بتاريخ 10/ 1/ 2011
بمد مدة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وقرار وزير الاستثمار رقم 9 لسنة 2012؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجلسته بتاريخ 19/
12/ 2012؛
وعلى موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق
"إيجوث" بجلستها بتاريخ 27/ 12/ 2012؛
قـرر:
مادة 1 - الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة "إيجوث" فيما يخص رأس المال، وذلك
على النحو الآتى:
1 - زيادة رأس المال المرخص به من 900 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
2 - زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 825 مليون جنيه إلى 875 مليون جنيه على أن
يتم تمويل الزيادة البالغ قيمتها 50 مليون جنيه خصمًا من حصة الشركة القابضة للسياحة
والفنادق والسينما فى الأرباح وذلك بغرض علاج جانب من الخلل لرأس المال العامل وتحسين
أوضاع وتوازن الهيكل التمويلى لشركة إيجوث وزيادة قدرتها المالية حتى تتمكن من الوفاء
بالتزاماتها العاجلة.
3 - تعديل النظام الأساسى للشركة "إيجوث" فيما يخص رأس المال ليصبح على النحو التالى:
المادة (6) قبل التعديل | المادة (6) بعد التعديل |
حُدد رأسمال الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" المرخص به بمبلغ 900 مليون جنيه، وحُدد رأس المال المصدر بملغ 825 مليون جنيه، موزعة على 8.250 مليون سهم، قيمة كل سهم مائة جنيه، وجميعها أسهم نقدية. |
حُدد رأسمال الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" المرخص به بمبلغ مليار جنيه، وحُدد رأس المال المصدر بمبلغ 875 مليون جنيه، وموزعة على 8.750 مليون سهم، قيمة كل سهم مائة جنيه، وجميعها أسهم نقدية. |
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 27/ 12/ 2012
القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة للشركة ميرفت حطبة |