الوقائع المصرية - العدد 114 - السنة 186 هـ
الأحد 9 رجب سنة 1434هـ، الموافق 19 مايو سنة 2013م

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 57 لسنة 2013

وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2013 بشأن تعيين وزير التنمية المحلية؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بترشيح خمسة أعضاء لمجلس إدارة مؤقت لمدة سنة واحدة للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالفيوم بمحافظة الفيوم؛
وعلى ما عرضه جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى؛

قـرر:

المادة الأولى - يُعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالفيوم بمحافظة الفيوم لمدة عام من السادة:
1 - السيد/ أحمد صالح محمد أبو العلا.
2 - السيد/ حسنى محمود أمين على.
3 - السيد/ أحمد السيد محمود جاب الله.
4 - السيد/ خالد شريف محمد عبد الرحمن.
5 - السيد/ سيد رمضان يوسف الشافعى.
وذلك لتولى مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب وتصحيح الأوضاع فى الجمعية وإعادة تنشيطها.
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير التنمية المحلية
دكتور/ محمد على بشر