الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 186هـ
الخميس 13 رجب سنة 1434هـ، الموافق 23 مايو سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 5 لسنة 2013
بشأن إنشاء وحدة محلية باسم الوحدة المحلية لقرية الطود غرب
التابعة لمركز الطود فصلاً من الوحدة المحلية لقرية الطود - محافظة الأقصر
وقرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 4307 لسنة 2012

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور محافظ الأقصر رقم 4307 لسنة 2012 المعدل للقرار رقم 3 لسنة 2010 الخاص بإنشاء وحدة محلية باسم الوحدة المحلية لقرية الطود غرب التابعة لمركز الطود فصلاً من الوحدة المحلية لقرية الطود؛
وعلى القرار المالى رقم 3 لسنة 2012 المعدل للقرار المالى رقم 3 لسنة 2010 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بفصل بعض الأحواض من زمام قرية الطود وضمها إلى زمام قرية الطود غرب؛

قـرر:

مادة أولى - يتم فصل الأحواض المرفقة بهذا القرار من زمام قرية الطود وضمها إلى زمام قرية الطود غرب.
مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله