الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 186هـ
الخميس 13 رجب سنة 1434هـ، الموافق 23 مايو سنة 2013م

وزارة الموارد المائية والرى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
قرار مساحى رقم 7 لسنة 2013
بشأن فصل قرية الضبعية مركز أرمنت وضمها لمركز القرنة - محافظة الأقصر
وقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2801 لسنة 2009

رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بجلسته الخاصة لعام 1973 بتاريخ 14/ 8/ 1973؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3178 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2801 لسنة 2009 بخصوص فصل قرية الضبعية مركز أرمنت وضمها لمركز القرنة؛
وعلى القرار المالى رقم 13 لسنة 2012 المعدل للقرار المالى رقم 13 لسنة 2010 الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالأقصر بتاريخ 13/ 11/ 2012؛

قـرر:

مادة أولى - تفصل قرية الضبعية - مركز أرمنت، وتضم لمركز القرنة وفقًا لكشف المسطحات المرفق مع هذا القرار.
مادة ثانية - ينفذ هذا القرار بالخرائط والسجلات المساحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار على جميع قطاعات الهيئة وإدارتها المختصة.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للمساحة
لواء مهندس/ محمد عبد اللطيف عبد الله